السيد الخميني
176
كتاب الطهارة ( ط . ق )
غسل فلا بأس " ( 1 ) إلى غير ذلك . بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة ، كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الثياب يعملها المجوس ( 2 ) . ومنها ما هي كصريحة أو صريحة فيها ، كرواية أبي بصير في حديث أم خالد العبدية في التداوي بالنبيذ قال في ذيلها . " ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا " ( 3 ) وحسنة خيران الخادم أو صحيحته قال : " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فوقع : لا تصل فيه فإنه رجس " الخ ( 4 ) . ضرورة أن الرجس في الحديث بمعنى النجس ، فإن اختلاف الأصحاب لم يكن في استحباب غسله ، بل في نجاسته كما هو واضح ، وصحيحة عبد الله بن سنان قال : " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام :
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 و 6 ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( أخباب ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال " الخ . راجع الوسائل - الباب - 73 - من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 4